ما المقصود بالمادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية؟
الإجابة
هناك عقود تتضمن ساعات العمل الإضافية الثابتة وبدل شهري، وليست لفترات مؤقتة ومقطوعة، خصوصًا في عقود الحكومة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم صبحكم الله باليُمن والبركات عندي استفسار بسيط مالمقصود بهذه المادة المادة الثامنه والثمانون من نظام المعاملات المدنية (ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.) شكر الله لكم .
هناك عقود يكون ساعات العمل الاضافي فيها ثابت و بدل شهري و ليس لفترات مؤقته و مقطوعة
خصوصا عقود الحكومة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟