إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما المقصود بالمادة الثامنة والثمانون من نظام المعاملات المدنية؟

الإجابة

هناك عقود تتضمن ساعات العمل الإضافية الثابتة وبدل شهري، وليست لفترات مؤقتة ومقطوعة، خصوصًا في عقود الحكومة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صبحكم الله باليُمن والبركات عندي استفسار بسيط مالمقصود بهذه المادة المادة الثامنه والثمانون من نظام المعاملات المدنية (ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.) شكر الله لكم .

مجيب

هناك عقود يكون ساعات العمل الاضافي فيها ثابت و بدل شهري و ليس لفترات مؤقته و مقطوعة

مجيب

خصوصا عقود الحكومة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة