إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يعتبر منع العامل من الدوام بعد انتقال ملكية الشركة فسخاً غير مشروع إذا رفض المالك الجديد تجديد إقامته ورخصة العمل إلا بعقد جديد؟

الإجابة

ما دامت الأملاك مرهونة للبنك، فإنه لا يستطيع وقفها، ولكن يمكنه أن يوصي بوقفها بعد انتهاء الرهن.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو انتقلت ملكية الشركة لشخص اخر وانتهت اقامة العامل بعد انتقال الشركة للمالك الجديد المالك الجديد رفض يجدد الاقامه ورخصة العمل الا اذا وقعت على عقد جديد براتب مختلف ومده مختلفه هل في هذي الحالة لو منعها من الدوام يعتبر فسخ غير مشروع ؟ او يحق له ان يوقعها على العقد الجديد او يرفض تجديد اقامتها وتدور لها على كفيل جديد

مجيب

ما دامت مرهونه للبنك ما يستطيع وقفها ولكن يقدر يوصي على وقفها بعد الانتهاء من الرهن

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة