هل يعتبر منع العامل من الدوام بعد انتقال ملكية الشركة فسخاً غير مشروع إذا رفض المالك الجديد تجديد إقامته ورخصة العمل إلا بعقد جديد؟
الإجابة
ما دامت الأملاك مرهونة للبنك، فإنه لا يستطيع وقفها، ولكن يمكنه أن يوصي بوقفها بعد انتهاء الرهن.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
لو انتقلت ملكية الشركة لشخص اخر وانتهت اقامة العامل بعد انتقال الشركة للمالك الجديد المالك الجديد رفض يجدد الاقامه ورخصة العمل الا اذا وقعت على عقد جديد براتب مختلف ومده مختلفه هل في هذي الحالة لو منعها من الدوام يعتبر فسخ غير مشروع ؟ او يحق له ان يوقعها على العقد الجديد او يرفض تجديد اقامتها وتدور لها على كفيل جديد
ما دامت مرهونه للبنك ما يستطيع وقفها ولكن يقدر يوصي على وقفها بعد الانتهاء من الرهن
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟