إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

إذا كسب موكلي القضية، هل يتحمل الخصم دفع الأتعاب إذا كان موكلي هو الوحيد الذي وقع على العقد؟

الإجابة

إذا تم كسب القضية، يحق لك المطالبة بنسبة 10% من قيمتها كأتعاب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اذا كسب موكلك القضية، الخصم هو اللي يدفع الاتعاب، وموكلك هو بس اللي يوقع على العقد بدون توقيع الخصم؟

سائل

إن كان الحال كذلك فهل تظني أن ذلك يسري على الخصم دون توقيع منه؟

مجيب

اذا تم كسب القضيه لك الحق بمطالبه ١٠٪؜ من قيمتها كا اتعاب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة