هل يستحق العامل الذي فسخ عقده تعسفياً تعويض عن الفسخ إذا كان قد نقل كفالته على كفيل آخر ويعمل حالياً بالمملكة؟
الإجابة
يستحق ذلك حتى لو عمل في منشأة أخرى، شريطة أن لا يتجاوز إنهاء العقد المدة النظامية المحددة بسنة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الزملاء الافاضل.. هل يستحق العامل الذي فسخ عقده تعسفيا تعويض عن الفسخ اذا كان قد نقل كفالته على كفيل اخر ويعمل حاليا بالمملكة
يستحق ذلك حتى لو عمل في منشأة اخرى طالما إنهاء العقد لم يتجاوز المدة النظامية سنة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟