إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يستحق العامل الذي فسخ عقده تعسفياً تعويض عن الفسخ إذا كان قد نقل كفالته على كفيل آخر ويعمل حالياً بالمملكة؟

الإجابة

يستحق ذلك حتى لو عمل في منشأة أخرى، شريطة أن لا يتجاوز إنهاء العقد المدة النظامية المحددة بسنة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الزملاء الافاضل.. هل يستحق العامل الذي فسخ عقده تعسفيا تعويض عن الفسخ اذا كان قد نقل كفالته على كفيل اخر ويعمل حاليا بالمملكة

مجيب

يستحق ذلك حتى لو عمل في منشأة اخرى طالما إنهاء العقد لم يتجاوز المدة النظامية سنة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة