إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يوجد نص مكتوب في العقد يتعلق بالبند؟

الإجابة

تندرج هذه المزايا تحت الأجر الفعلي، حيث عرف النظام الأجر الفعلي بأنه سائر الزيادات المستحقة، بما في ذلك المزايا العينية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مكتوب البند بالعقد؟

مجيب

في ظني أنها مندرجة تحت الأجر الفعلي. عرف النظام الأجر الفعلي بأنه سائر الزيات المستحقة، ويشمل ذلك: المزايا العينية. لذا فهي مندرجة تحت بند الأجر الفعلي تحديدًا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة