إجرائيالعقود والالتزامات

هل يصح تسجيل المحامي المتدرب بعقد غير محدد المدة؟

الإجابة

يجوز ذلك، وقد تم ذكر هذه الحالة في أوائل مواد نظام العمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يصح تسجيل المحامي المتدرب بعقد غير محدد المدة ؟

مجيب

نعم يجوز وهالحالة اعتقد انذكرت في اوائل مواد نظام العمل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة