ما هو الإجراء المناسب في حالة تعرض بنت للاحتيال باسم متجر إلكتروني وسرقة حسابها؟
الإجابة
يجب تقديم بلاغ ومتابعته لدى النيابة العامة مع المطالبة بالتعويض، طالما أن التحويل تم لحسابات داخل المملكة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم الله يعافيكم عندي حالة بنت انصب عليها بأسم متجر من المتاجر الالكترونية وطلعو اساساً سارقين الحساب وصاحب المتجر ما يدر عن عمليات الاحتيال الي هم قامو فيها وش الاجراء المناسب؟
وعليكم السلام الحسابات المحول لها خارج المملكة؟
لا داخل السعودية
قدمي بلاغ وكملي لنيابة وطالبي بالتعويض دام التحويل لحسابات داخل المملكة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟