هل يجب التحقق من أهل الخبرة في هذه الحالة؟
الإجابة
يقع الاختصاص لديوان المظالم استناداً إلى المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها." إلا في حالات استثنائية ينص عليها بالعقد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
والله ولي التوفيق عليك التحقق من اهل الخبرة مجرد اجتهاد مني وفقكم الله
يقع الاختصاص لديوان المظالم استناداً إلى المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها." إلا في حالات استثنائية ينص عليها بالعقد ومن هذي الحالات على سبيل المثال ان ينص بالعقد أنه في حال وقوع نزاع يتوجه إلى التحكيم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟