إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يجب التحقق من أهل الخبرة في هذه الحالة؟

الإجابة

يقع الاختصاص لديوان المظالم استناداً إلى المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها." إلا في حالات استثنائية ينص عليها بالعقد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

والله ولي التوفيق عليك التحقق من اهل الخبرة مجرد اجتهاد مني وفقكم الله

مجيب

يقع الاختصاص لديوان المظالم استناداً إلى المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها." إلا في حالات استثنائية ينص عليها بالعقد ومن هذي الحالات على سبيل المثال ان ينص بالعقد أنه في حال وقوع نزاع يتوجه إلى التحكيم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة