إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يجوز للأطراف في العقد محدد المدة تحديد فترة الإشعار، أم يوجد نص إلزامي بالنظام يتقيدون فيه؟

الإجابة

العقد محدد المدة لا يمكن أن يتضمن سوى إشعار التجديد المتعارف عليه، حيث يتجدد العقد تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر قبل مدة معينة. أما الإشعار المنصوص عليه في نظام العمل، فهو يتعلق بالعقد غير محدد المدة، ويبدو أن العقد معلق سريانه على شرط مباشرة العامل خلال مدة معينة، وإلا يصبح العقد كأن لم يكن، وهذا الشرط صحيح ولا يتعارض مع أي نص في نظام العمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

صباح الخير استفسار إذا كان العقد محدد المدة هل يجوز للأطراف تحديد فترة الإشعار ام يوجد نص إلزامي بالنظام يتقيدون فيه؟

مجيب

العقد محدد المدة ليس يمكن ان يورد فيه سوى اشعار التجديد المتعارف عليه بحيث مثلا يتجدد العقد تلقائيا مالم يشعر احد الطرفين الاخر قبل مدة وقدرها … لكن الاشعار المنصوص عليه في نظام العمل فهو يتعلق بالعقد (غير محدد المدة)

سائل

صحيح وأنا ماوجدت إلا غير محدد المدة فالنظام فلذلك سالت ولكن في حال كان هذا العقد المحدد فيه بند انه فترة الإشعار خلال مدة المباشرة بمدة معينة وإلا عد العقد كأن لم يكن يعتبر شرط باطل صحيح؟ <This message was edited>

مجيب

ما فهمت سؤالك في جزئيته الأخيرة

سائل

الان فيه عقد عمل محدد المدة ويوجد بند عن فترة الإشعار اللي هو يسري العقد من تاريخ مباشرة الموظف وخلال مدة معينة ماتتجاوزها وفي حال تم التجاوز وما باشر يُعد العقد كأن لم يكن هل هذا الشرط باطل وفيه إشكاليه من حيث النظام صحيح)

مجيب

اجد انه عقد معلق سريانه على شرط المباشرة من قبل العامل خلال مدة معينة والا اصبح العقد كأن لم يكن ووجهة نظري انه شرط صحيح ولا يصادم اي نص في نظام العمل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة