هل يجوز للأطراف في العقد محدد المدة تحديد فترة الإشعار، أم يوجد نص إلزامي بالنظام يتقيدون فيه؟
الإجابة
العقد محدد المدة لا يمكن أن يتضمن سوى إشعار التجديد المتعارف عليه، حيث يتجدد العقد تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر قبل مدة معينة. أما الإشعار المنصوص عليه في نظام العمل، فهو يتعلق بالعقد غير محدد المدة، ويبدو أن العقد معلق سريانه على شرط مباشرة العامل خلال مدة معينة، وإلا يصبح العقد كأن لم يكن، وهذا الشرط صحيح ولا يتعارض مع أي نص في نظام العمل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
صباح الخير استفسار إذا كان العقد محدد المدة هل يجوز للأطراف تحديد فترة الإشعار ام يوجد نص إلزامي بالنظام يتقيدون فيه؟
العقد محدد المدة ليس يمكن ان يورد فيه سوى اشعار التجديد المتعارف عليه بحيث مثلا يتجدد العقد تلقائيا مالم يشعر احد الطرفين الاخر قبل مدة وقدرها … لكن الاشعار المنصوص عليه في نظام العمل فهو يتعلق بالعقد (غير محدد المدة)
صحيح وأنا ماوجدت إلا غير محدد المدة فالنظام فلذلك سالت ولكن في حال كان هذا العقد المحدد فيه بند انه فترة الإشعار خلال مدة المباشرة بمدة معينة وإلا عد العقد كأن لم يكن يعتبر شرط باطل صحيح؟ <This message was edited>
ما فهمت سؤالك في جزئيته الأخيرة
الان فيه عقد عمل محدد المدة ويوجد بند عن فترة الإشعار اللي هو يسري العقد من تاريخ مباشرة الموظف وخلال مدة معينة ماتتجاوزها وفي حال تم التجاوز وما باشر يُعد العقد كأن لم يكن هل هذا الشرط باطل وفيه إشكاليه من حيث النظام صحيح)
اجد انه عقد معلق سريانه على شرط المباشرة من قبل العامل خلال مدة معينة والا اصبح العقد كأن لم يكن ووجهة نظري انه شرط صحيح ولا يصادم اي نص في نظام العمل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟