إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما هو الحل مع بعض العملاء الذين يتسببون بمشاكل؟

الإجابة

يفترض أن يتضمن عقد المحاماة بنداً يتعلق بالتزام الموكل بعدم إخفاء أي وقائع أو مستندات مرتبطة بالدعوى، وفي حال ثبوت خلاف ذلك، يحق للمحامي اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك حق فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه في الأتعاب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

س/ وش الحل مع بعض العملاء اللي زي كذا ؟

مجيب

بافتراض صحة المنشور فالمفترض والمعمول به عند أغلب الزملاء وجود بند في عقد المحاماة يتعلق بإلتزام الموكل بعدم إخفاءه لأي وقائع أو مستندات مرتبطة بالدعوى وفي حال ثبوت خلاف ذلك فللمحامي اتخاذ اللازم بما فيه حق فسخ العقد مع احتفاظه بحقه بالأتعاب. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة