ما هو الحل مع بعض العملاء الذين يتسببون بمشاكل؟
الإجابة
يفترض أن يتضمن عقد المحاماة بنداً يتعلق بالتزام الموكل بعدم إخفاء أي وقائع أو مستندات مرتبطة بالدعوى، وفي حال ثبوت خلاف ذلك، يحق للمحامي اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك حق فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه في الأتعاب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
س/ وش الحل مع بعض العملاء اللي زي كذا ؟
بافتراض صحة المنشور فالمفترض والمعمول به عند أغلب الزملاء وجود بند في عقد المحاماة يتعلق بإلتزام الموكل بعدم إخفاءه لأي وقائع أو مستندات مرتبطة بالدعوى وفي حال ثبوت خلاف ذلك فللمحامي اتخاذ اللازم بما فيه حق فسخ العقد مع احتفاظه بحقه بالأتعاب. <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟