إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

من يقوم بتذييل السندات بالصيغة التنفيذية، ومتى يتم ذلك؟

الإجابة

لا تُذيل الصيغة لكونها سنداً تنفيذياً قائماً بذاته، ما لم تخالف الشريعة الإسلامية، ويصدر قاضي التنفيذ قراراً بتبليغ بالتنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال ومن يعلم اجابته ارجوا التكرم بإفادتي به، بوركتم. س: من يقوم بتذييل السندات الآتية بالصيغة التنفيذية، ومتى؟ ١/العقود والمحررات الموثقة ٢/الاوراق التجارية ٣/الاحكام الاجنبية ٤/الاوراق العادية التي يقر باستحقاقها كليًا او جزئيًا ٥/محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخول لها ذلك

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنسبه لما ذكرت فهي لا تذيل بالصيغة لكونها سند تنفيذي قائم بذاته مالم تخالف الشريعة الاسلامية وانما يصدر قاضي التنفيذ قرار بتبليغ بالتنفيذ <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة