من يقوم بتذييل السندات بالصيغة التنفيذية، ومتى يتم ذلك؟
الإجابة
لا تُذيل الصيغة لكونها سنداً تنفيذياً قائماً بذاته، ما لم تخالف الشريعة الإسلامية، ويصدر قاضي التنفيذ قراراً بتبليغ بالتنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال ومن يعلم اجابته ارجوا التكرم بإفادتي به، بوركتم. س: من يقوم بتذييل السندات الآتية بالصيغة التنفيذية، ومتى؟ ١/العقود والمحررات الموثقة ٢/الاوراق التجارية ٣/الاحكام الاجنبية ٤/الاوراق العادية التي يقر باستحقاقها كليًا او جزئيًا ٥/محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخول لها ذلك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنسبه لما ذكرت فهي لا تذيل بالصيغة لكونها سند تنفيذي قائم بذاته مالم تخالف الشريعة الاسلامية وانما يصدر قاضي التنفيذ قرار بتبليغ بالتنفيذ <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟