إجرائيالعمل والعمال

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

الإجابة

الضريبة المفترض على المشتري صحيحة، ولكن إذا لم تُدفع، يمكن الرجوع على المالك، حيث حدثت حالة مشابهة حيث تم البيع وسداد الضريبة، ولكن تم التواصل مع المالك بأن القيمة المودعة غير صحيحة بناءً على تقييمهم للعقار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ، شخص عنده ارضين وباعها سوا لكن الشيكات منفصله واستلم جزء من المبلغ كاش والباقي شيك واتصلوا عليه الزكاه والضريبه استدعاء تهرب ضريبي، مو المفروض الضريبه علو المشتري ؟ لان استدعوه وسجلوه تهرب ضريبي واعطوه مخالفه

مجيب

فعلا الضريبة المفترض على المشتري

سائل

طيب المخالفه م نزلت له لها شهرين ف حال نزلت يقدم الاعتراض صحيح؟

مجيب

صحيح لاكن إذا لم تندفع يرجعون على المالك كان لدي سابقه نفس الموضوع لاكن بشكل اخر حيث تم البيع وسداد الضريبة لاكن تم التواصل مع المالك بأن القيمه المودعه غير صحيحه بناءا على تقييمهم للعقار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة