هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
الإجابة
الضريبة المفترض على المشتري صحيحة، ولكن إذا لم تُدفع، يمكن الرجوع على المالك، حيث حدثت حالة مشابهة حيث تم البيع وسداد الضريبة، ولكن تم التواصل مع المالك بأن القيمة المودعة غير صحيحة بناءً على تقييمهم للعقار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ، شخص عنده ارضين وباعها سوا لكن الشيكات منفصله واستلم جزء من المبلغ كاش والباقي شيك واتصلوا عليه الزكاه والضريبه استدعاء تهرب ضريبي، مو المفروض الضريبه علو المشتري ؟ لان استدعوه وسجلوه تهرب ضريبي واعطوه مخالفه
فعلا الضريبة المفترض على المشتري
طيب المخالفه م نزلت له لها شهرين ف حال نزلت يقدم الاعتراض صحيح؟
صحيح لاكن إذا لم تندفع يرجعون على المالك كان لدي سابقه نفس الموضوع لاكن بشكل اخر حيث تم البيع وسداد الضريبة لاكن تم التواصل مع المالك بأن القيمه المودعه غير صحيحه بناءا على تقييمهم للعقار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يحق للموظف الحكومي ممارسة التجارة الإلكترونية بموجب وثيقة العمل الحر؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف