إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟

الإجابة

إذا كانت لديك حقوق بموجب عقد العمل، يجوز لك إقامة دعوى ضد جهة العمل، ويعتبر العقد صحيحاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال تم الموافقه على عقد في منصة قوى والتامينات على العمل عن بعد وباشتراط حواله مبلغ معين قبل الموافقه وبعد الموافقه اتضح انه نصب ولا يوجد عمل نهائي مع العلم انه العقد موثق في قوى والتامينات وبعد فتره جاتني رسالة من التامينات بالغاء الاشتراك لعدم وجود علاقة عمل وش الطريقه الله يجزاكم خير ؟

مجيب

شكرا لك

مجيب

بلاغ للشرطة

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا هناك حقوق لك بموجب عقد العمل فيجوز لك إقامة دعوى ضد جهة العمل واعتبره عقد صحيح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة