إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكن فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بسبب عيب مصنعي في المركبة التي باسم البنك، وما هي جهة الاختصاص في حال فسخ العقد؟

الإجابة

نعم، يُفضل اتباع التسلسل التالي: إخطار البنك، ثم رفع شكوى للبنك المركزي، وبعدها التوجه إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية. من المهم أن يكون ذلك من مركز معتمد وليس من أي ورشة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال ظهر عيب مصنعي في المركبه والمركبه بأسم البنك بنظام الايجار المنتهي بالتمليك هل بالامكان فسخ العقد بسبب عيب مصنعي في المركبه؟ وما جهة الاختصاص في حال فسخ العقد ؟

مجيب

نعم والافضل التسلسل التالي اخطر البنك وارفع شكوى للبنك المركزي وبعدها اتجه للجنه الفصل في المنازعات واامخالفات التمويلية

سائل

جزاك الله خير

مجيب

تقرير أنه يوجد عيب مصنعي

سائل

يقدّم للبنك صحيح؟

مجيب

نعم أهم شي يكون من مركز معتمد وليس من اي ورشة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة