إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل توجد مادة تلغي العقد بسبب وفاة أحد طرفيه؟

الإجابة

إذا كان الحق مرتبطاً بشخص المتوفى، ينتهي العقد. أما الأمور العادية، فلا يتم إلغاء العقد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو فيه شخصين بينهم عقد وفيه واحد منهم مات بعدين الورثه طالبو بحق العقد -فيه ماده تلغي العقد بسبب وفاته؟؟

مجيب

اذا كان حق مرتبط بشخص الميت يعني يتوجب وجوده هنا ينتهي العقد اما الامور العادية. فلا يلغى العقد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة