إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف سيتم تنفيذ حكم تسليم عفش الزوجية في حال ادعى الزوج عدم وجوده؟

الإجابة

يزعم المدعي وجود تعاقد والتزام على المدعى عليه بتقديم خدمة، وأنه لم يقدمها. بناءً على ذلك، يطلب تعويضاً عن عدم تقديم المدعى عليه لهذه الخدمة. لم يقدم المدعي أي عقد أو دليل سوى مراسلات عبر البريد الإلكتروني، الذي لا يعود للمدعى عليه. تم الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ من المحكمة الابتدائية، وأصبح الحكم نهائياً لعدم حضور المدعى عليه بسبب سجنه، ولم يتم إبلاغه بالحكم. حكم عليه بالنكول عن الحضور، وبعد خروجه من السجن علم بهذا الأمر. الحل الوحيد هو تقديم طلب التماس إعادة النظر لكونه لم يمثل تمثيلاً صحيحاً. مضت فترة تقارب السنتين أو الثلاث سنوات، ولا يتضح إذا كان يقبل الالتماس بسبب مضي فترة طويلة بعد علمه بالحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل يوجد حوالات؟

سائل

صحيح

مجيب

يزعم المدعي وجود تعاقد و التزام على المدعى عليه بتقديم خدمة و انه لم يقدمها بناءً على ذلك يطلب تعويض عن عدم تقديم المدعى عليه لهذه الخدمة و لم يقدم اي عقد او دليل غير مراسلات في الايميل لبريد لا يعود للمدعى عليه و تم الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ من المحكمة الابتدائية وأصبح نهائي لانتهاء مدة الاعتراض لعدم حضور المدعى عليه بسبب سجنه ولم يبلغ من السجن حكم عليه بالنكول عن الحضور والان بعد إن خرج من السجن علم بهذا الأمر والحل الوحيد هو تقديم طلب التماس اعادة النظر لكونه لم يمثل تمثيلاً صحيحًا <This message was edited>

مجيب

لا يوجد اي تحويل

مجيب

ايضًا بخصوص علمه بالحكم بعد خروجه من السجن مضت فترة ما يقارب السنتين او الثلاث سنوات ولست متأكدة إذا كان يقبل الالتماس بسبب مضي فترة طويلة بعد علمه بالحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة