إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

متى تكون أقرب جلسة؟

الإجابة

يجب أن يكون الفسخ متعلقاً بعقد صحيح مكتمل الأركان بين المتعاقدين، بينما يسري إبطال العقد على عقد يتضمن تقصيراً أو غشاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل فيه تعريف واضح للإبطال والفسخ للتفريق بينهما لاني بحثت وما وجدت

مجيب

الفسخ العقد لا يسري الا على عقد صحيح مكتمل الاركان بين المتعاقدين و ابطال العقد يسري على عقد به تقصير و غش

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة