إجرائيالعقود والالتزامات

عند إحالة القضية إلى منصة خبرة، هل يلتزم المدعي والمدعى عليه باستبعاد أحد العروض المقدمة؟

الإجابة

ليس ملزماً بفعل هذا الأمر، ويقتصر على من يتحمل أتعاب الخبير فقط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

إذا أُحيلت القضية إلى منصة «خبرة»، فعند مرحلة اختيار العروض، هل يلتزم كلٌّ من المدعي والمدعى عليه باستبعاد أحد العروض المقدَّمة، أم أن هذا الالتزام يقتصر على المدعي فقط؟

مجيب

ليس ملزم فعل هذا الأمر ، واعتقد يقتصر على من يتحمل اتعاب الخبير فقط

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة