هل تنطبق المادة 8 على العامل في هذه الحالة؟
الإجابة
تنص المادة 8 من نظام العمل على بطلان أي شرط يخالف أحكام هذا النظام، كما تبطل أي إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 77 على أن التعويض يجب ألا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
شخص موقوف برئاسة امن الدولة بتهمة الارهاب ودخول مواقع مشبوهه في التواصل الاجتماعي والبحث عن معلومات ممنوعه اهله كلموني اولا هل مثل هذه القضيه تضر بالمحامي اذا استلمها وترافع عن المتهم حيث اهله اكدو براءته وان الموضوع فيه خطأ ثانيا الاتعاب كيف تكون بالذات فيها سفر لمدينة ثانيه تبعد عني ١٠ ساعات بالسيارة
باطل نصت الماده ٨ من نظام العمل يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
ايضاً نصت الفقرة الثالثه من الماده ٧٧ من نظام العمل 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟