إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل تنطبق المادة 8 على العامل في هذه الحالة؟

الإجابة

تنص المادة 8 من نظام العمل على بطلان أي شرط يخالف أحكام هذا النظام، كما تبطل أي إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 77 على أن التعويض يجب ألا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

شخص موقوف برئاسة امن الدولة بتهمة الارهاب ودخول مواقع مشبوهه في التواصل الاجتماعي والبحث عن معلومات ممنوعه اهله كلموني اولا هل مثل هذه القضيه تضر بالمحامي اذا استلمها وترافع عن المتهم حيث اهله اكدو براءته وان الموضوع فيه خطأ ثانيا الاتعاب كيف تكون بالذات فيها سفر لمدينة ثانيه تبعد عني ١٠ ساعات بالسيارة

مجيب

باطل نصت الماده ٨ من نظام العمل يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

مجيب

ايضاً نصت الفقرة الثالثه من الماده ٧٧ من نظام العمل 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة