إجرائيالعقود والالتزامات

هل ينطبق نص المادة على من ادعى أنه تم التوقيع على المحرر العادي بالإكراه ثم ناقش موضوع الورقة؟

الإجابة

نعم، ينطبق ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو شخص ادّعى أنه تم التوقيع على المحرر العادي بالإكراه ثم بعدها ناقش موضوع الورقه هل ينطبق عليه نص هذه المادة ؟ "٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. "

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعتقد نعم، ينطبق.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة