هل يمكن إنكار صحة الورقة في حالة الدفع بالإكراه، وما تأثير ذلك على بطلان الورقة؟
الإجابة
المادة تتحدث عن أن الشخص الذي يحتج ليس من دفع أنه وقعها بالإكراه، بل الشخص المكره، والذي أُكره يجب أن يناقش ذلك على أنه محرر عادي، ولا يوجد فيه عيب من عيوب الرضا. استخدام المادة يجب أن يكون من الخصم وليس منك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
بس هو لمن يدفع بالإكراه في هذه الحالة هو ينكر صحة الورقه لأنه لو ثبت الإكراه راح تعتبر الورقه باطلة لأنه هذا عيب من عيوب الرضى ف إذا انت شخص تدفع بالإكراه وبطلان الورقه من الأساس، ليه تناقش في موضوعها دام انه الورقه اصلًا مجبر على توقيعها ؟ اشوف ان الفقرة تنطبق عالواقعة والله اعلم
يعني مثلًا شخص اكره على التوقيع انه يسلم شخص ١٠٠ الف ريال مقابل عمل قام سلمه ال١٠٠ الف والطرف الثاني ماقام بالعمل اذا انت مكره وتشوف الورقه من الاساس باطله، ليه تدخل بنقاش موضوع الورقه وتقول هو اصلًا ماقام بالعمل واخل بالالتزام … الخ
المادة بتتكلم عن انه الي احتج ليس من دفع انه وقعها بالاكراه انما الشخص المكره والذي اكره ناقش فيها على انها محرر عادي ما يوجد فيه عيب من عيوب الرضى فاستخدام المادة المفترض منه ان يكون من الخصم وليس منك <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟