إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل ترفع الدعوى على البائع أو البنك في حالة طلب فسخ عقد بيع بيت بسبب عيوب ظهرت فيه؟

الإجابة

المالك هو البنك، يجب رفع الدعوى ضد البنك بعد تقديم إثبات حالة للعيوب الموجودة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته، يا زملاء استفسار لو تكرمتو، عندي عميل اشترى بيت عن طريق بنك و البيت باسم البنك، المشكلة ظهرت عيوب في البيت و يبغى يطلب فسخ عقد البيع بسبب هذه العيب هل ترفع الدعوى على البائع او البنك ؟؟

مجيب

المالك هو البنك ارفعها على البنك

مجيب

بس ارفع قبلها اثبات حاله للعيوب الموجوده

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة