هل ترفع الدعوى على البائع أو البنك في حالة طلب فسخ عقد بيع بيت بسبب عيوب ظهرت فيه؟
الإجابة
المالك هو البنك، يجب رفع الدعوى ضد البنك بعد تقديم إثبات حالة للعيوب الموجودة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته، يا زملاء استفسار لو تكرمتو، عندي عميل اشترى بيت عن طريق بنك و البيت باسم البنك، المشكلة ظهرت عيوب في البيت و يبغى يطلب فسخ عقد البيع بسبب هذه العيب هل ترفع الدعوى على البائع او البنك ؟؟
المالك هو البنك ارفعها على البنك
بس ارفع قبلها اثبات حاله للعيوب الموجوده
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟