إجرائيالعقود والالتزامات

هل يشمل التعويض المذكور في المادة 77 من نظام العمل الراتب الأساسي فقط، أم بدل السكن والمواصلات؟

الإجابة

الراتب الفعلي هو المعتمد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي سؤال بخصوص مادة 77 من نظام العمل، هل التعويض المذكور في المادة يشمل الراتب الاساسي فقط، ام بدل السكن والمواصلات، علما انه الفتره التي قضيتها كانت 3سنوات وشكرا لكم

سائل

تم إنهاء العقد اليوم

سائل

واذا كان الانهاء بدون إنذار مسبق فما هو الحل في هذي الحالة؟

مجيب

وعليكم السلام الراتب الفعلي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة