إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يوجد تعويض عن الإجازة السنوية؟

الإجابة

تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن جميع الإجازات غير المستعملة، بالإضافة إلى الرواتب المتأخرة إن وجدت، أو الأجر الإضافي إن وجد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يوجد تعويض عن الاجازه السنويه؟

مجيب

كل اجازاتك اللي ما استعملتها يندفع لك عنها يندفع لك مكافأة نهاية خدمة رواتب متأخرة ان وجدت اوفر تايم ان وجد <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة