إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يوجد مستند أو سابقة تدعم هذا الحق؟

الإجابة

ليس من اختصاص قاضي المحكمة العامة النظر في دعوى عمالية بسبب عدم وجود عمل، حيث إن هذا هو الضرر الواقع على العامل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

الله يجزاك خير وهل يوجد مستند او سابقة تدعم هذا الحق

مجيب

وماشأن قاضي المحكمه العامه بنظر دعوى عماليه

سائل

لاهنت وش الحل في هذه الحالة

مجيب

بسبب عدم وجود عمل وهذا هو الضرر الواقع على العامل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة