إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل من الطبيعي أن يتأخر قبول منازعة التنفيذ الإداري لمدة أسبوعين؟

الإجابة

تنص المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم قدمت منازعه تنفيذ في التنفيذ الاداري قبل أسبوعين تقريباً، ولا زالت حالة الطلب جديد هل طبيعي يتأخر قبولها أسبوعين؟

مجيب

المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض"

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة