إجرائيالعقود والالتزامات

هل يحق لشركة تأجير السيارات المطالبة برسوم زيادة رغم عدم وجود بند في العقد ينص على ذلك في حالة التأخر؟

الإجابة

راجعي العقد الإلكتروني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ، في شركه تأجير سيارات تطالب شخص يدفع رسوم زياده م يقارب ٢١ الف لانه م سدد لكن بالعقد مافي بند انه يدفع زياده ف حال تأخر ، هل يحق لهم يطالبون بالزياده؟

مجيب

زيادة ايش

سائل

زياده مبلغ لان تاخر

سائل

هو يدفع ٢١ قالو لان تاخرت تدفع ٤٢ الف

مجيب

راجعي العقد الالكتروني

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة