إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف يمكنني الحصول على قيمة الأسهم والأرباح؟

الإجابة

تسبيب الحكم الذي قضى بثبوت تسليم رأس المال وانتهاء مدة المضاربة المقيّدة بما يوجب فسخ العقد ورد رأس المال: حيث إن المدعي قد قدم دعواه موكلاً عن موكله الذي ساهم بمبلغ معين مع المدعى عليها بتاريخ (1هـ) بموجب حوالتين بنكيتين، على أن تكون مدة المساهمة (12) شهراً. وقد تخلفت المدعى عليها عن إتمام المساهمة وتصفيتها، مما يستوجب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد كامل رأس المال. وقد أقرت المدعى عليها بالعقد وقبولها طلب المدعي فسخ العقد. وثبت لدى الدائرة قيام المدعي بتسليم المدعى عليها مبلغ مساهمته وفقاً لعقد المساهمة وسند القبض وإيصال الحوالة البنكية، ولأن لهذه المستندات حجيتها المعتبرة استناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. ولانتهاء وقت المساهمة المتفق عليه دون تسليم المدعي شيئاً من ماله، مما ألحق الضرر به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية، فإن عقد المضاربة المقيد بزمان يلزم المضارب بما قيد به العقد. كما تنص المادة الحادية والستين بعد الخمسمائة من ذات النظام على أن عقد المضاربة ينتهي بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

كيف يريد قيمة الاسهم والأرباح

مجيب

تسبيب حكم قضى بثبوت تسليم رأس المال وانتهاء مدة المضاربة المقيّدة بما يوجب فسخ العقد ورد رأس المال: بناءً على ما سبق، وحيث حرر المدعي وكالة دعواه بأن موكله بتاريخ (1هـ) ساهم مع المدعى عليها في المساهمة محل هذه الدعوى بمبلغ ذكر أنه سلّمه للمدعى عليها بموجب حوالتين بنكيتين، على أن تكون مدة المساهمة (12) شهراً، وقد تخلفت المدعى عليها عن إتمام المساهمة وتصفيتها، ويطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد كامل رأس المال. وحيث أقرت المدعى عليها وكالةً بالعقد وقبولها طلب المدعي فسخ العقد، ولما كان الثابت لدى الدائرة قيام المدعي بتسليم المدعى عليها مبلغ مساهمته وقدره (…) ريال، وفقاً لما تضمنه عقد المساهمة وسند القبض وإيصال الحوالة البنكية، ولأن لهذه المستندات حجيتها المعتبرة استناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. ولانتهاء وقت المساهمة المتفق عليه وتجاوز ذلك مدةً دون تسليم المدعي شيئاً من ماله، وفي ذلك إضرار به وبماله، ولأن الضرر يزال، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية، ونصها: (إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك لزم المضارب ما قُيِّد به العقد). وكذلك المادة الحادية والستين بعد الخمسمائة من ذات النظام، ونصها: (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة). والقاعدة السادسة عشرة من المادة العشرين بعد السبعمائة من ذات النظام، ونصها: (الضرر يزال). مما تخلص معه الدائرة إلى ثبوت فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد رأس مال المدعي، بناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية، ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة). وعليه تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. منطوق الحكم: (حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى علما أن تدفع للمدعي كامل رأس ماله ..)

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة