إجرائيالعقود والالتزامات

إلى من ينعقد الاختصاص في قضية مطلقة تطالب طليقها بتسليم جواز السفر التابع لها؟

الإجابة

يتعلق الأمر بالمطالبة بتسليم مستندات في قضايا الأحوال الشخصية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صباح الخير جميعًا مطلقه تطالب طليقها بتسليمها جواز السفر التابع لها لمن ينعقد الاختصاص ؟

مجيب

احوال شخصية مطالبة تسليم مستندات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة