هل يصح نظاماً خصم مبلغ من الراتب بناءً على لائحة الغياب والتأخير؟
الإجابة
تُخصم الغيابات من قبل الجهة، سواء عند صرف الراتب الشهري أو عند انتهاء العقد. كما يتم اتباع إجراءات إنذارات وتدرج قبل الوصول إلى الخصم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
هل يصح نظاما؟
الراتب تم تصفيره بناء على خصم لائحة الغياب والتأخير وبقي مبلغ خصم حطوه في الاجراءات الأخرى هل يصح؟
طيب هو عليه غيابات طبيعي راح تخصمها الجهة سواء وقت راتبه الشهري اللي ينزل أو لما ينتهي عقده.
هو فيه انذارات ووو قبل الوصول للخصم
فيه تدرج قبل الخصم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟