إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يصح نظاماً خصم مبلغ من الراتب بناءً على لائحة الغياب والتأخير؟

الإجابة

تُخصم الغيابات من قبل الجهة، سواء عند صرف الراتب الشهري أو عند انتهاء العقد. كما يتم اتباع إجراءات إنذارات وتدرج قبل الوصول إلى الخصم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل يصح نظاما؟

سائل

الراتب تم تصفيره بناء على خصم لائحة الغياب والتأخير وبقي مبلغ خصم حطوه في الاجراءات الأخرى هل يصح؟

مجيب

طيب هو عليه غيابات طبيعي راح تخصمها الجهة سواء وقت راتبه الشهري اللي ينزل أو لما ينتهي عقده.

مجيب

هو فيه انذارات ووو قبل الوصول للخصم

مجيب

فيه تدرج قبل الخصم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة