هل يعتبر العقد بين الوكيل والموكل ملزماً إذا كان التوقيع من الوكيل فقط، وما هي الإجراءات المتعلقة بالوكالة؟
الإجابة
التأشير على الصفحات دون توقيع الختام يُعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، مما يسمح للقاضي بقبول شهادة الشهود أو القرائن الأخرى لإكمال الإثبات ضد الطرف الذي لم يوقع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل الواقعه عقد اتعاب بين وكيل و موكل ومن قام بالتوقيع فقط الوكيل ؟؟ وهل حرر الموكل وكالة للوكيل وبدأ الوكيل مباشرة القضيه وتقديمها
من وجهة نظري أن التأشير على الصفحات دون توقيع الختام يُعتبر "مبدأ ثبوت بالكتابة". هذا يعني أن الورقة وحدها قد لا تكون دليلاً كاملاً، لكنها تسمح للقاضي بقبول شهادة الشهود أو القرائن الأخرى لإكمال الإثبات ضد الطرف الذي لم يوقع.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟