إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يعتبر العقد بين الوكيل والموكل ملزماً إذا كان التوقيع من الوكيل فقط، وما هي الإجراءات المتعلقة بالوكالة؟

الإجابة

التأشير على الصفحات دون توقيع الختام يُعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، مما يسمح للقاضي بقبول شهادة الشهود أو القرائن الأخرى لإكمال الإثبات ضد الطرف الذي لم يوقع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل الواقعه عقد اتعاب بين وكيل و موكل ومن قام بالتوقيع فقط الوكيل ؟؟ وهل حرر الموكل وكالة للوكيل وبدأ الوكيل مباشرة القضيه وتقديمها

مجيب

من وجهة نظري أن التأشير على الصفحات دون توقيع الختام يُعتبر "مبدأ ثبوت بالكتابة". هذا يعني أن الورقة وحدها قد لا تكون دليلاً كاملاً، لكنها تسمح للقاضي بقبول شهادة الشهود أو القرائن الأخرى لإكمال الإثبات ضد الطرف الذي لم يوقع.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة