إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يجوز لي المطالبة بعقود إيجار خاصة بالورثة في حال كان المدعى عليه يحتفظ بعقود إيجار غير مسجلة إلكترونيًا؟

الإجابة

يجب تسجيل الدعوى إلكترونيًا حتى لا تُرد، وفقًا لتعميم صدر يحدد مدة معينة، حيث لم تعد المحكمة تنظر في العقد الورقي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل يجوز ان أطالب بعقود ايجار خاصة بالورثة ، يعني المدعي و المدعى عليه ورثة و المدعى عليه بيده عقود ايجار غير مسجلة إلكترونيًا و يرسل الأجرة للمدعي عليه مع تقليل مبلغ الأجرة فهل يجوز ان اطلب من القاضي اي يطلب من المدعى عليه تسليم هذا المحرر اللي هو عقد الايجار ؟

مجيب

لابد من تسجيلها الكترونياً حتى لاترد دعواك

مجيب

في تعميم صدر اذكر مدة محدده ماعاد تنظر المحكمة بالعقد الورقي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة