هل يجوز لي المطالبة بعقود إيجار خاصة بالورثة في حال كان المدعى عليه يحتفظ بعقود إيجار غير مسجلة إلكترونيًا؟
الإجابة
يجب تسجيل الدعوى إلكترونيًا حتى لا تُرد، وفقًا لتعميم صدر يحدد مدة معينة، حيث لم تعد المحكمة تنظر في العقد الورقي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
هل يجوز ان أطالب بعقود ايجار خاصة بالورثة ، يعني المدعي و المدعى عليه ورثة و المدعى عليه بيده عقود ايجار غير مسجلة إلكترونيًا و يرسل الأجرة للمدعي عليه مع تقليل مبلغ الأجرة فهل يجوز ان اطلب من القاضي اي يطلب من المدعى عليه تسليم هذا المحرر اللي هو عقد الايجار ؟
لابد من تسجيلها الكترونياً حتى لاترد دعواك
في تعميم صدر اذكر مدة محدده ماعاد تنظر المحكمة بالعقد الورقي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟