إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل تتفق معي أن إضافة الشروط الخاصة في عقد الإيجار التجاري الموثق تفقده الصيغة التنفيذية؟

الإجابة

إذا اتفقت معي على أن هذا الحكم لا ينطبق على جميع العقود، وإنما يقتصر على العقود التجارية فقط، فإنه من الواضح أنه يقتصر على العقود التجارية ولا يشمل العقود السكنية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

طيب تتفق معي أن إضافة الشروط الخاصة في عقد الإيجار التجاري الموثق يفقده الصيغة التنفيذية؟

مجيب

في حال اتفقت معي بأن هذا الحكم لا ينطبق على جميع العقود، وإنما يقتصر على العقود التجارية فقط. 🙂

سائل

لا طبعًا نقاشنا كله يدور حول مخالفة هذه النقطة

مجيب

أفهم من كلامك أنك تقول إن العقود السكنية والتجارية جميعها تفقد صيغتها التنفيذية؟

سائل

سأجيب على سؤالك بعد إجابتك على سؤالي😁

مجيب

ههههههه ، عموماً هو الواضح بأنه يقتصر على العقود التجارية فقط، ولا يشمل العقود السكنية.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة