هل تتفق معي أن إضافة الشروط الخاصة في عقد الإيجار التجاري الموثق تفقده الصيغة التنفيذية؟
الإجابة
إذا اتفقت معي على أن هذا الحكم لا ينطبق على جميع العقود، وإنما يقتصر على العقود التجارية فقط، فإنه من الواضح أنه يقتصر على العقود التجارية ولا يشمل العقود السكنية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
طيب تتفق معي أن إضافة الشروط الخاصة في عقد الإيجار التجاري الموثق يفقده الصيغة التنفيذية؟
في حال اتفقت معي بأن هذا الحكم لا ينطبق على جميع العقود، وإنما يقتصر على العقود التجارية فقط. 🙂
لا طبعًا نقاشنا كله يدور حول مخالفة هذه النقطة
أفهم من كلامك أنك تقول إن العقود السكنية والتجارية جميعها تفقد صيغتها التنفيذية؟
سأجيب على سؤالك بعد إجابتك على سؤالي😁
ههههههه ، عموماً هو الواضح بأنه يقتصر على العقود التجارية فقط، ولا يشمل العقود السكنية.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟