إجرائيالعقود والالتزامات

كيف يتم تفسير نص عقد المحاماة الذي ينص على "الترافع حتى صدور حكم"؟

الإجابة

العبرة بالعرف، حيث إن العرف يقضي بأن يحتفظ المحامي بالقضية كاملة حتى يصبح الحكم نهائياً، سواء بمضي المدة أو الاستئناف. أما بالنسبة للالتماس والنقض، فيكون ذلك باتفاق مستقل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا نصد عقد المحاماة على " الترافع حتى صدور حكم " ولم يتم النص هل حكم ابتدائي او استئناف - فهل ينصرف تفسير هذا النص الى الحكم الابتدائي فقط او يشمل الاستئناف <This message was edited>

مجيب

وعليكم السلام العبرة بالعرف

سائل

وماهو العرف في ذلك ؟

مجيب

حسب علمي العرف أن المحامي يمسك القضية كاملة الى أن يكون الحكم نهائيا سواء بمضي المدة أو الاستئناف

مجيب

واما بالنسبة للالتماس والنقض فيكون باتفاق مستقل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة