كيف يتم تفسير نص عقد المحاماة الذي ينص على "الترافع حتى صدور حكم"؟
الإجابة
العبرة بالعرف، حيث إن العرف يقضي بأن يحتفظ المحامي بالقضية كاملة حتى يصبح الحكم نهائياً، سواء بمضي المدة أو الاستئناف. أما بالنسبة للالتماس والنقض، فيكون ذلك باتفاق مستقل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم اذا نصد عقد المحاماة على " الترافع حتى صدور حكم " ولم يتم النص هل حكم ابتدائي او استئناف - فهل ينصرف تفسير هذا النص الى الحكم الابتدائي فقط او يشمل الاستئناف <This message was edited>
وعليكم السلام العبرة بالعرف
وماهو العرف في ذلك ؟
حسب علمي العرف أن المحامي يمسك القضية كاملة الى أن يكون الحكم نهائيا سواء بمضي المدة أو الاستئناف
واما بالنسبة للالتماس والنقض فيكون باتفاق مستقل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟