هل يمكن فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بسبب عيب مصنعي في المركبة التي باسم البنك، وما هي جهة الاختصاص في حال فسخ العقد؟
الإجابة
نعم، يُفضل اتباع التسلسل التالي: إخطار البنك، ثم رفع شكوى للبنك المركزي، وبعدها التوجه إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية. من المهم أن يكون ذلك من مركز معتمد وليس من أي ورشة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم في حال ظهر عيب مصنعي في المركبه والمركبه بأسم البنك بنظام الايجار المنتهي بالتمليك هل بالامكان فسخ العقد بسبب عيب مصنعي في المركبه؟ وما جهة الاختصاص في حال فسخ العقد ؟
نعم والافضل التسلسل التالي اخطر البنك وارفع شكوى للبنك المركزي وبعدها اتجه للجنه الفصل في المنازعات واامخالفات التمويلية
جزاك الله خير
تقرير أنه يوجد عيب مصنعي
يقدّم للبنك صحيح؟
نعم أهم شي يكون من مركز معتمد وليس من اي ورشة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟