هل يحق للموظف المطالبة بالتعويض الباقي في حالة عدم أخذ القاضي بمسألة العرض الوظيفي؟
الإجابة
الشركة وعدت بالعقد، ولكنه تفاجأ بعد نهاية ثالث يوم عمل بإيميل إيقاف عن العمل، وبعد أسبوعين تقريباً تم إنهاء خدماته بناءً على فترة التجربة التي لم ينص عليها العرض أساساً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
نعم يحق له يطالب بالتعويض الباقي لكن احيانا بعض القضاة ما يأخذ بمسألة العرض الوظيفي ف انت ارفعها على كلاً واطلب بالتعويض الافضل المطالبة بما هو مكتوب بالعرض
حاول تستحضر كل بينة عندك من مراسلات ومسودة العقد مثلا والإيميلات وغيرها حتى يقوى جانبك
الشركة وعدت بالعقد ولكنه تفاجأ بعد نهاية ثالث يوم عمل بايميل إيقاف عن العمل وبعد اسبوعين تقريبا إنهاء خدماته بناء على فترة التجربة التي لم ينص عليها العرض اساسا <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟