إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يحق للموظف المطالبة بالتعويض الباقي في حالة عدم أخذ القاضي بمسألة العرض الوظيفي؟

الإجابة

الشركة وعدت بالعقد، ولكنه تفاجأ بعد نهاية ثالث يوم عمل بإيميل إيقاف عن العمل، وبعد أسبوعين تقريباً تم إنهاء خدماته بناءً على فترة التجربة التي لم ينص عليها العرض أساساً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

نعم يحق له يطالب بالتعويض الباقي لكن احيانا بعض القضاة ما يأخذ بمسألة العرض الوظيفي ف انت ارفعها على كلاً واطلب بالتعويض الافضل المطالبة بما هو مكتوب بالعرض

سائل

حاول تستحضر كل بينة عندك من مراسلات ومسودة العقد مثلا والإيميلات وغيرها حتى يقوى جانبك

مجيب

الشركة وعدت بالعقد ولكنه تفاجأ بعد نهاية ثالث يوم عمل بايميل إيقاف عن العمل وبعد اسبوعين تقريبا إنهاء خدماته بناء على فترة التجربة التي لم ينص عليها العرض اساسا <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة