ما هو الإجراء المتبع في حالة دخول شخص إلى شقته بعد سفره واكتشافه أن الشقة متضررة من تسريب مياه من الجدار وتضرر الأثاث؟
الإجابة
تبدأ الإجراءات كالتالي: 1- تحديد الخطأ إن وجد. 2- تحديد المخطئ. ثم يتم تطبيق الأركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويطالب بالتعويض بناءً على ذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم الاخوة الزملاء عندي شخص دخل شقته بعد سفر وحصل الشقة متضررة من تسريب مياه من الجدار وتضرر الاثاث كله ، وش الاجراء الان في هذه الحالة؟ من وين يبدا؟
وين الضمان؟
يبدأ كالتالي: ١- تحديد الخطأ -إن وجد-. ٢- تحديد المخطئ. ثم يطبق الأركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويطالب بالتعويض بناءً عليها.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟