إجرائيالعقود والالتزامات

ما هو الإجراء المتبع في حالة دخول شخص إلى شقته بعد سفره واكتشافه أن الشقة متضررة من تسريب مياه من الجدار وتضرر الأثاث؟

الإجابة

تبدأ الإجراءات كالتالي: 1- تحديد الخطأ إن وجد. 2- تحديد المخطئ. ثم يتم تطبيق الأركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويطالب بالتعويض بناءً على ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الاخوة الزملاء عندي شخص دخل شقته بعد سفر وحصل الشقة متضررة من تسريب مياه من الجدار وتضرر الاثاث كله ، وش الاجراء الان في هذه الحالة؟ من وين يبدا؟

مجيب

وين الضمان؟

مجيب

يبدأ كالتالي: ١- تحديد الخطأ -إن وجد-. ٢- تحديد المخطئ. ثم يطبق الأركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويطالب بالتعويض بناءً عليها.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة