ما هي الإجراءات المتبعة في حالة شطب دعوى مطالبة مالية بسبب عدم حضور المدعي والمحامي في الجلسة الثانية؟
الإجابة
حالياً، لن تفرض تكاليف قضائية على الدعوى كونها مشطوبة. إذا انتهت مدة تقديم طلب إعادة من الشطب دون تقديم الطلب، سيتم اعتبار الدعوى كأن لم تكن. بالنسبة للخمسة وعشرين بالمئة الإضافية، ستفرض على التكاليف الأصلية فقط في حال تقديم طلب إعادة من الشطب. الأصل هو تحمل المدعي لتلك التكاليف، إلا في حالة كسب القضية حيث تنتقل التكاليف إلى المدعى عليه. يمكن الاعتراض على التكاليف فور صدورها وخلال مدة 15 يوماً، ولكن الاعتراض مخصص فقط في حال صدورها على غير مستحق. في هذه الحالة، يلزم سدادها والرجوع على المحامية في حال ثبوت إهمالها. يمكن التقدم بشكوى ضد المحامية، سواءً كانت دعوى فسخ عقد أو دعوى تعويض عن ضرر. حالياً، لا يترتب أي ضرر فعلي كون التكاليف لم تصدر ولم تنته القضية بعد. إذا كان هذا الخطأ هو الوحيد، فمن الأفضل الاستمرار مع المحامية، حيث إن تعيين محامٍ آخر قد يتطلب تكاليف مالية إضافية وقد يؤثر على مسار القضية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي استفسار بخصوص دعوى مطالبة مالية (مسؤولية ناشئة عن فعل ضار) بقيمة 100,000 ريال، وأنا المدعي فيها. تم عقد الجلسة الأولى وحضرتها المحامية، أما في الجلسة الثانية: لم أحضر أنا (المدعي) ولم تحضر المحامية الممثلة لي ولم يحضر المدعى عليه وبناءً على ذلك تم شطب الدعوى. علمًا أن المحامية كانت مكلفة عن طريقي عبر جهة رسمية (هيئة التخصصات الصحية كممارس صحي). أرجو الإفادة في التالي: هل يترتب على شطب الدعوى في هذه الحالة رسوم أو تكاليف قضائية؟ في حال إعادة قيد الدعوى، هل يتم فرض نسبة (مثل 25%) من تكاليف النظر؟ من يتحمل هذه التكاليف نظامًا؟ هل يمكن الاعتراض أو التخفيف من هذه التكاليف إذا كان سبب الغياب إهمال المحامية؟ هل يحق لي التقدم بشكوى ضد المحامية في هذه الحالة؟ وما الجهة المختصة بذلك؟ شاكر ومقدر لكم إفادتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حاليًا لن يفرض على الدعوى تكاليف قضائية كونها مشطوبة، واذا انتهت مدة تقديم طلب اعادة من الشطب من دون تقديمك للطلب سيتم اعتبار الدعوى كأن لم تكن.. وبالنسبة للخمسة وعشرون بالمئة الإضافية سيتم فرضها على التكاليف الأصلية فقط في حال تقديمك لطلب اعادة من الشطب، والأصل تحملك لتلك التكاليف كونك المدعي إلا في حالة كسبك للقضية فتنتقل إلى المدعى عليه. ونعم يمكنك الاعتراض على التكاليف فور صدورها وخلال مدة ١٥ يومًا (ولكن الاعتراض مخصص فقط في حال صدورها على غير مستحق وفي هذه الحالة يلزمك سدادها والرجوع على المحامية في حال ثبوت إهمالها).. وختامًا نعم يمكنك التقدم بشكوى ضد المحامية سواءً رغبت بتكييفها كدعوى فسخ عقد او دعوى تعويض عن ضرر، ولكن حاليًا لا يترتب اي ضرر فعلي كون التكاليف لم تصدر ولم تنتهي القضية بعد
طيب فسخت الوكالة منها هل هذا التصرف صحيح؟ طبعا بعد ما اهملت حضور الجلسة في اليوم التالي للجلسة <This message was edited>
نعم، لكن لابد اذكرك استاذي ان الخطأ وارد وانا شخصيًا حصل لي امر مشابه وتواصلت مع العميل وابلغته بما حصل واستمرينا في الدعوى وانتهت بحكم لصالحنا، فأنا ارى ان كان هذا الخطأ الوحيد الوارد وبقية الأمور متجهة في مسارها السليم ان تستمر مع المحامية، نظرًا لكونه في حال رغبتك بتعيين محامي أخر ربما تتحمل اتعاب مالية اخرى وربما يتم تغيير التوجه في القضية من قبل المحامي الجديد… وختامًا انت أدرى بقضيتك ولك الحق في فسخ الوكالة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟