إجرائيالعقود والالتزامات

هل تم تجربة البنك المركزي في حالة رفض المحول له استعادة المبلغ، وما هي الإجراءات المتبعة لذلك؟

الإجابة

يتم فسخ الوكالة، حتى وإن وصلها إشعار، ولا تستطيع الاطلاع على ضبوط الجلسات. يمكن للمحامية بعد فسخ الوكالة الضغط على خيار انتهاء العلاقة بالقضية، مما يترتب عليه عدم ظهور القضية لديها ضمن قائمة القضايا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

جربتوا البنك المركزي؟ مر علي قضية مشابهة ورفض المحول له واخذت رقم الطلب من البنك وصعدته للبنك المركزي وتم استعادة المبلغ

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله فسخ الوكالة حتى وان وصلها اشعار لا تستطيع الدخول للاطلاع على ضبوط الجلسات وتقدر المحامية بعد فسخ الوكالة تضغط خيار انتهاء العلاقة بالقضية يترتب عليه ان القضية لا تظهر لديها من ضمن قائمة القضايا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة