إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يحق للطرف الذي أنهى العقد العمالي المطالبة بالمدة المتبقية من العقد في حال انتهى العقد على المادة 80 أو 81؟

الإجابة

التعويض عن المدة المتبقية يكون فقط في حالة الإنهاء غير المشروع، أما المادتان 80 و81 فقد نظمتا الإنهاء المشروع، مما يعني عدم انطباق وصف التعويض عنها لانتفاء الخطأ والضرر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صباح الخير هل إذا إنتهى العقد العمالي على المادة 80 أو 81، يحق للطرف الذي أنهاه المطالبة بالمدة المتبقية من العقد؟ وهل سبق مرت عليكم؟

مجيب

التعويض عن المدة المتبقية تكون فقط في حالة (الإنهاء غير المشروع) أما المادتين ٨٠ و ٨١ فقد نظمت الإنهاء المشروع، مما يعني عدم انطباق وصف (التعويض) عنها لانتفاء الخطأ والضرر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة